منتدى قرية بيت عدرة

مرحبا بكم في منتدى قرية بيت عدرة الرجاء التسجيل في المنتدى لتتمكن من المشاركة معنا
مدير المنتدى : الدكتور وليد حسامو
وشكرا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى قرية بيت عدرة

مرحبا بكم في منتدى قرية بيت عدرة الرجاء التسجيل في المنتدى لتتمكن من المشاركة معنا
مدير المنتدى : الدكتور وليد حسامو
وشكرا

منتدى قرية بيت عدرة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    القانون الدولي

    walidhoss
    walidhoss
    Admin‏( المدير ‏)‏ ‏
    Admin‏( المدير ‏)‏ ‏


    ذكر
    عدد الرسائل : 1739
    العمر : 38
    الموقع : صافيتا
    العمل/الترفيه : طبيب أسنان
    المزاج : عاشق عيونك
    السٌّمعَة : 9
    نقاط : 7807
    تاريخ التسجيل : 01/09/2008

    القانون الدولي Empty القانون الدولي

    مُساهمة من طرف walidhoss الثلاثاء أكتوبر 07, 2008 3:42 pm

    [color=blue]تعريف القانون الدولي الإنساني:
    لئن كان القانون الدولي الإنساني قد وجد بداية لحماية حقوق الإنسان خلال فترة الحرب أي أنسنة الحرب (جعلها أكثر إنسانية)، فإنه تطور لجعل جميع جرائم العدوان وغيرها أكثر إنسانية.
    و هو ينظم الحرب بأعراف و قواعد قانونية أخلاقية وإنسانية تهدف إلى منع استغلال حالة الحرب لانتهاك حقوق الإنسان في الحياة والسلامة الجسدية والحرية و.....الخ.
    ويعرف القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة المبادئ والقواعد التي تحد من استخدام العنف أثناء النزاعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة.

    فهو فرع من فروع القانون الدولي العام غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح وحماية الممتلكات والأموال التي ليس لها علاقة بالعمليات العسكرية، وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة، مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب. و يمكن القول أن القانون الدولي الإنساني انطلق باتفاقية جنيف لسنة 1864 م، وتلتها عدة اتفاقيات وبروتوكولات هامة.
    تأثر القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيساً على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته و كرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم أو زمن الحرب.


    وإلى جانب الصكوك الدولية المذكورة فإن القانون الدولي الإنساني - الهادف إلى ضمان معاملة الإنسان في جميع الأحوال معاملة إنسانية زمن الحرب دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معيار آخر مماثل- قد تطور بفضل ما يعرف بقانون جنيف الذي يضم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الموضوعة تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وكذلك بقانون لاهاي الذي يهتم بالنتائج التي انتهت إليها مؤتمرات السلم التي عقدت في عاصمة هولندا ويتناول أساساً الأساليب والوسائل الحربية المسموح بها ، وكذلك بفضل جهود الأمم المتحدة لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، والحد من استخدام أسلحة معينة لعدم مراعاتها إنسانية الإنسان.
    ولما كان القانون الدولي الإنساني جزءاً من القانون الدولي العام فإنه يخضع للقواعد التي تحكم بقية فروع القانون الدولي وخاصة فيما يتعلق بإعداد النص القانوني وصياغته و مناقشته وتوقيعه و المصادقة عليه.
    أما إذا كانت القاعدة عرفية فلا بدّ من توافر الشرطين التقليديين وهما:
    - الممارسة الفعلية التي دأبت عليها الدول .
    - نية قبول تلك الممارسات .
    و النطاق المادي للقانون الإنساني هو حماية الأشخاص والأموال والأماكن المحددة أما النطاق الزمني فإنه يسري في حالات النزاع المسلحو هو لا يحدد فيما إذا كان يحق لدولة ما اللجوء إلى القوة أم لا، فهذه المسألة ينظمها جزء مهم، لكنه متميز من القانون الدولي، ورد في ميثاق الأمم المتحدة.

    سلائــف القانــون الإنسانـــي المقـنــّن:
    تعود أصول القانون الدولي الإنساني إلى قواعد تستمد جذورها من الحضارات القديمة والديانات، وقد خضعت الحرب دوماً لبعض القوانين والأعراف. لكن أول مؤلّـف تناول قانون الحرب والسلم ظهر في القرن السابع عشر. وفي حين أن الدراسات المخصصة لقانون الحرب صدرت ابتداء من القرن الرابع عشر، و إن فصولاً أو على الأقل فقرات، تناولت بعض جوانب هذا الموضوع يمكن العثور عليها في مؤلفات لاهوتية بخاصة، صدرت في وقت سابق، إلا أن كتّاب العصور الوسطى اقتصروا تقريباً على دراسة حق الشروع في الحرب، فتناولوا الظروف التي يمكن أن تعتبر فيها الحرب "عادلة"، وفيما بعد الاهتمام بالأشخاص والأشياء المقدسة.
    لكن لم يُعنَ إلا نادراً بتحديد حرية حركة المحارب في حرب نشبت، ولم يظهر أي اهتمام خاص بالأشخاص الذين يعانون شرور الحرب إلا في عهد النهضة. غير أن صانعي ما يسمى فيما بعد بالقانون الإنساني الحقيقيين لم يظهروا إلا في القرن الثامن عشر. لقد صاغ هؤلاء مذهباً إنسانياً أساسياً ينادي أن تقتصر الحرب على مقاتلة العسكريين، دون الإضرار بالسكان المدنيين و بالممتلكات التي ليس لها طابع عسكري.
    وكان من أهم واضعي هذا المفهوم جان جاك روسو في فصل رائع من فصول "العقد الاجتماعي". وإيمريك دي فاتيل الذي تناول على نحو أكثر تحديداً مشاكل قانون الحرب في كتابه "قانون الشعوب"، و قد حدث أن صيغ القانون الإنساني في جنيف و منها انتشر إلى جميع بلدان العالم مما أدى إلى تسميته بقانون جنيف، وهي التسمية المستخدمة عامة، ومع اتساع رقعة المجتمع الدولي أسهم عدد متزايد من الدول في تطوير القانون الدولي الإنساني، الذي يمكن أن نعتبره اليوم قانوناً عالمياً بحق.
    اللجنـــة الدوليــــة للصليب الأحمــــر:
    اللجنة الدولية للصليب الأحمر معروفة أولاً وقبل كل شيء بعملياتها الميدانية في مساعدة ضحايا النزاع المسلح والعنف الداخلي في أنحاء العالم كافة. والمعروف بدرجة أقل هو نطاق دورها كحارس للقانون الدولي الإنساني، وهذه الوظيفة المعقدة ذات صلة وثيقة بتأسيس اللجنة الدولية.
    تأسست اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 1863 م لدراسة مقترحات هنري دونان في كتابه "تذكار سولفرينو". فإنه بعد أن وجد دونان نفسه فجأة في ميدان المعركة الفظيع هذا بالصدفة، وتأثر أيما تأثُّـر أمام منظر الأعداد الوفيرة من الجرحى الذين تركوا دون عناية في الميدان. استجاب لما رآه ،بنفس الطريقة تماماً التي أصبحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تستجيب بها لحالات الحرب طوال تاريخها.......
    كانت فكرته الأولى هي تقديم مساعدة عملية للجرحى. و من غير سابق تفكير طبق مبدأ الإنسانية (السعي لمنع و تخفيف المعاناة أينما وجدت) الذي مازال المبدأ الأساسي لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر بأكملها. وقام فوراً بعمل كل ما باستطاعته لتنظيم المساعدة لآلاف الجرحى الذين تركوا ليموتوا حيث سقطوا. لكن لم يكن ذلك هو كل شيء.....إن الإحساس بأن عليه أن يشارك بتجربته، ولكونه راوياً للقصة بالفطرة، كتب "تذكار سولفرينو" الذي نشر عام 1862م وكان له دويّ في الرأي العام في سويسرا وغيرها من البلاد على حد سواء. وكان دوره كشاهد مع ذلك ،لا يمثل سوى مرحلة واحدة في برنامج أكثر طموحاً، فتابعه بتقديم اقتراحين سبّبا نشاطاً كبيراً و نتائج ملحوظة.
    الأول: كان إعلان أن خدمات الجيش الطبية محايدة، ومنحها شعاراً مميزاً يمكنها من أن تؤدي وظيفتها في أرض المعركة . وكان ذلك هو أساس القانون الدولي الإنساني.
    الثاني: كان إنشاء جمعيات إغاثة طوعية في وقت السلم تعمل كوسائل مساعدة لخدمات الجيش الطبية في وقت الحرب. وكان ذلك هو منشأ حركة الصليب والهلال الأحمر.
    ثم تشكلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدراسة هذين المقترحين والعمل على تنفيذهما.و في نهاية عام 1863م أي في نفس العام الذي تأسست فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، تأسست أول جمعيات مساعدة طوعية (الجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر المستقبلية).
    وفي 22 آب من عام 1864م اعتمدت اتفاقية تحسين حال جرحى الجيوش في الميدان في نهاية مؤتمر دبلوماسي دعت إليه الحكومة السويسرية في جنيف، وكانت هذه الاتفاقية هي منشأ القانون الدولي الإنساني. ولإبراز أن سويسرا هي صاحبة المبادرة تقرر اتخاذ ألوان العلم الاتحادي السويسري في وضع عكسي (صليب أحمر على أرض بيضاء) كعلامة مميزة لغوث الجرحى من العسكريين. وأنشئت تدريجياً جمعيات وطنية عديدة اتخذت الشعار نفسه، وبناء على طلب بعض الدول الإسلامية أجيز أيضاً استخدام الهلال الأحمر. وبذلك توجد الآن شارتان هما:
    الصليب والهلال الأحمرين، لهما وظائف متعددة وأحكام قانونية وافية بهدف الحماية والتعريف.
    وبذلك كانت اللجنة الدولية على علاقة وثيقة و خاصة بالقانون الدولي الإنساني، وحتى يومنا هذا عملت بشكل ثابت وفقاً للمراحل المتعاقبة لتجربة هنري دونان ،لقد عملت في ميادين المعارك وكانت دائماً تسعى إلى تكييف عملها وفقاً لأحدث تطورات الحرب، وكانت بعد ذلك تقدم تقارير عن المشاكل التي تواجهها، وعلى هذا الأساس قامت بتقديم اقتراحات عملية لتحسين القانون الإنساني.
    باختصار فإنها أسهمت إسهاماً مباشراً للغاية في عملية التقنين التي درست أثناءها اقتراحات اللجنة، وأدت إلى مراجعة دورية، وتوسيع القانون الدولي الإنساني.
    ويُعترف بدور اللجنة الدولية الخاص هذا الآن رسمياً في النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر . وكذلك الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف أي عملياً كل دول العالم.

    تطــور القانـــون الدولــي الإنسانــي:
    لم تكن اتفاقية عام 1864م المختصرة للغاية سوى الخطوة الأولى في عملية تاريخية طويلة الأمد، تتضمن عدة مراحل هامة كل منها تشكل تقدماً ضخماً. على أنها اعتبرت عملاً كبيراً تحقق على مستوى عالمي في مجال تحسين أحوال جرحى الحرب. و بهذه الاتفاقية انتقل القانون الدولي الإنساني من الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الداخلية والاجتهادات الفقهية إلى صلب معاهدة دولية لأول مرة.
    وخلال السنوات القليلة التي تلت إبرام هذه الاتفاقية اندلعت عدة حروب شرسة، و كانت كلها مناسبات محزنة أظهرت محاسن هذه الاتفاقية بقدر ما أظهرت نواقصها وضرورة إصلاح هذه النواقص لكن هذا الإصلاح لم يتم إلا حين توجت المساعي بعقد اتفاقية لاهاي لعام 1899م.
    وتلتها اتفاقية جنيف لعام 1906م وتمتاز اتفاقية جنيف هذه بأنها حاولت مجابهة الصعوبات وتقديم الحل المناسب لها . فقد اهتمت بالحروب البرية واعتنت بضحاياها و أوجبت احترام العسكريين و المرضى والجرحى، بغض النظر عن جنسياتهم، من قبل الدولة التي وقعوا في قبضتها . كما أوجبت على الدول الموقعة عليها أن تعاقب جزائياً أفعال السلب و سوء المعاملة المرتكبة على جرحى الجيوش ومرضاهم.
    في عام 1907م عقدت اتفاقية لاهاي التي تضمنت وجوب تطبيق قواعد اتفاقية جنيف لعام 1906م على الحرب البحرية أيضاً. ثم كانت الحرب العالمية الأولى....التي امتدت أربع سنوات طوال، ارتكب خلالها من المآسي ما يعجز عنه البيان، الأمر الذي أظهر الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في سلوك المتحاربين وفي المعاهدات النافذة الخاصة بجرائم الحرب. فعقد في العام 1929م مؤتمر دبلوماسي في جنيف قام بوضع ثلاث اتفاقيات خاصة بحماية ضحايا الحرب من العسكريين . وهذه الاتفاقيات هي:
    الاتفاقية الأولــى: خاصة بتحسين أحوال الجرحى و المرضى من القوات المسلحة .وقد جاءت تعديلاً للاتفاقيات الخاصة بهم من قبل وهي اتفاقية جنيف 1864م و تعديلاتها عام1906 م.
    الاتفاقية الثانية: خاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى والغرقى من القوات البحرية. وقد جاءت تعديلاً لاتفاقيتي لاهاي 1899م و 1907م.
    الاتفاقية الثالثـة: وهي خاصة بمعاملة أسرى الحرب ، وتناولت أهم ما يتصل بحياة الأسير وكفلت له التمتع بخدمات الدولة الحامية بواسطة أعونها المتخصصين، وكذلك بخدمات الصليب الأحمر ، كما نصت على بعث وكالة أبحاث لجمع ما أتيح من معلومات عن الأسرى وتبادل الأخبار مع أهلهم وذويهم.
    ونشبت الحرب العالمية الثانية بأسلحتها الرهيبة فأغرقت العالم في بحار الدماء والدموع و المآسي نتيجة إبادة عشرات الملايين من البشر، محاربين و مدنيين و نساء و أطفال و عجزة ممن لم يكن لهم دور في المعركة. فتقرر إجراء مفاوضات على مستوى عالمي لمواجهة هذه النكبات و الحدّ من ويلات الإجرام الدولي.
    وإذا كانت محاكمات نورمبرغ و طوكيو تولت محاكمة مجرمي الحرب من المنهزمين و أرست قواعد لمعاقبة مجرمي المستقبل، فإن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م تولت ضمان الحقوق الإنسانية في فترات الحرب. وتناولت:
    الاتفاقية الأولـى: تحسين أوضاع الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة في الميدان.
    الاتفاقية الثانية: خاصة بتحسين أوضاع مرضى و جرحى و غرقى القوات المسلحة البحرية.
    الاتفاقية الثالثة: خاصة بمعاملة أسرى الحرب.
    وأما الاتفاقية الرابعة: فخاصة بحماية المدنيين أثناء الحرب و تمييزهم عن العسكريين.
    و تتضمن هذه الاتفاقيات أو ما يعرف بقانون جنيف القسم الأعظم من قوانين الحرب و القواعد الخاصة بالأشخاص. لكن بعض القواعد الدولية المنصوص عليها في اتفاقيتي لاهاي 1899م و 1907م ، وفي بروتوكول جنيف 1925م الخاص بمنع استخدام الأسلحة الخانقة و السامة و الأسلحة الجرثومية، لم تُلغَ فهي سارية المفعول وتعتبر هي وهذه الاتفاقيات مجموعة نصوص متكاملة.
    في الوقت الذي وجدت فيه اتفاقيات جنيف الأربع محلاً للتطبيق حيناً فإنها خُرقت أحياناً، كما أن عبقرية الإنسان في القتل و التدمير و التخريب وابتداع وسائلها أثبتت من خلال الحروب المحدودة وجود أوجه للقصور والنقص في نصوص الاتفاقيات مما استدعى بذل المزيد من الجهود و المساعي لتدارك ذلك . وكان على الأمم المتحدة أن تضع ثقلها في الميزان فأصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3032 لعام 1972م بشأن احترام حقوق الإنسان في المنازعات المسلحة. كما أسفرت الجهود و المساعي الدولية إلى انعقاد مؤتمر دبلوماسي في جنيف عام 1974م على مدى أربع سنوات تكلل في دورته الرابعة و الأخيرة عام 1977م بالنجاح وقد صدر عن هذا المؤتمر نتيجة دوراته الأربع الوثيقتان التاليتان:
    البروتوكول الإضافي الأول: يتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وهو متمم لاتفاقيات عام 1949م.
    البروتوكول الإضافي الثانـي: يتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية.
    وقد تضمنت الاتفاقيات الأربع لعام 1949م لأول مرة تعداداً للجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي التزمت الدول الموقعة عليها بسن تشريعات لمعاقبتها، كما أوجبت على هذه الدول معاقبة أي جريمة أخرى من جرائم القانون الدولي ولو لم يرد ذكرها في هذا التعداد.
    والجرائم الخطيرة هي ثلاث عشرة جريمة ، صنفت في الفئات التالية:
    1- القتل العمد.
    2- التعذيب.
    3- التجارب البيولوجية.
    4- إحداث آلام كبرى مقصودة.
    5- إيذاءات خطيرة ضد السلامة الجسدية والصحية.
    6- المعاملة غير الإنسانية.
    7- تخريب الأموال و تملكها بصورة لا تبررها الضرورات العسكرية والتي تنفذ على مقياس غير مشروع وتعسفي.
    8- إكراه شخص على الخدمة في القوات المسلحة العسكرية لدولة عدوة لبلاده.
    9- حرمان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونية وحيادية حسبما تفرضه الاتفاقات الدولية.
    10- إقصاء الأشخاص ونقلهم من أماكن تواجدهم بصورة غير مشروعة.
    11– الاعتقال الغير مشروع.
    12- أخذ الرهائن.
    13 - سوء استعمال علم الصليب الأحمر أو شارته أو الأعلام المماثلة.
    وقد أثبتت التجارب التي شهدتها البشرية منذئذ أن جرائم أخرى ارتكبت بحق الإنسان مما يجعلها تستحق التصنيف في عداد الجرائم الخطيرة باعتبار أن ما عدّد من هذه الجرائم في الاتفاقيات كان على سبيل المثال لا الحصر. وقد تولّى الملحق الأول إضافة تسع جرائم أخرى:
    1- جعل السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين هدفاً للهجوم.
    2- شن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية.
    3- شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوي قوة خطرة.
    4- اتخاذ المواقع المجردة من وسائل السلاح أو المناطق المنزوعة السلاح هدفاً للهجوم.
    5- اتخاذ شخص ما هدفاً للهجوم عن معرفة بأنه عاجز عن القتال.
    6- قيام دول الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها ، أو ترحيل أو نقل بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي. وقد أضيفت هذه الجريمة "خاصة" لمواجهة تصرفات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة-عدواناً في عام 1967م.
    7- كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم.
    8- ممارسة التفرقة العنصرية و غيرها من الأساليب المنافية للإنسانية.
    9- شن الهجمات على الآثار التاريخية.

    ومن المفيد ذكره أن هناك صكوكاً أخرى تحظر استخدام أسلحة وخطط عسكرية معينة وتحمي بعض الفئات من الأشخاص أو الأعيان. وتشمل هذه الصكوك:
    - اتفاقية لاهاي 1954م لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
    - اتفاقية عام 1972م بشأن الأسلحة البيولوجية.
    - اتفاقية عام 1980م بشأن بعض الأسلحة التقليدية.
    - اتفاقية عام 1993م بشأن الأسلحة الكيميائية.
    - معاهدة أوتاوا عام 1997م بشأن الألغام المضادة للأفراد.
    - البروتوكول الاختياري لعام 2000م المتصل بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل بشأن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة.

    والعديد من قواعد القانون الإنساني مقبولة اليوم كقانون عرفي، أي كقواعد تسري على الدول كافة.
    متى يسري القانون الدولــي الإنسانـــي؟
    يسري القانون الدولي الإنساني فقط على النزاعات المسلحة ولا يشمل حالات التوتر الداخلي أو الاضطرابات الداخلية كأعمال العنف المتفرقة .
    وهو لا ينطبق سوى عند نشوب النزاع و يسري على كافة الأطراف على نحو واحد بصرف النظر عمّن بدأ القتال.
    وتختلف أحكام القانون الدولي الإنساني بحسب طبيعة النزاع وما إذا كان الأمر يتعلق بنزاع مسلح دولي أو نزاع مسلح غير دولي.
    و النزاعات المسلحة الدولية: هي تلك التي تتواجه فيها دولتان على الأقل، وتنطبق على هذه النزاعات مجموعة موسعة من القواعد تشمل تلك الأحكام الواردة في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول.
    أما النزاعات المسلحة غير الدولية: هي قتال ينشب داخل إقليم دولة واحدة فقط ما بين القوات المسلحة النظامية و جماعات مسلحة منشقّة أو بين جماعات مسلحة تتقاتل فيما بينها. وينطبق نطاق أضيق من القواعد على هذا النوع من النزاعات وترد هذه القواعد في المادة (3) المشتركة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني.
    يذكر أنه قد تم اعتبار حروب التحرير حروباً دولية، ويعد ذلك من أهم المكاسب التي حققها الثوار. وحددت عناصر حروب التحرير بأنها: الحروب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي والأنظمة العنصرية ، كل ذلك من أجل ممارسة حق تقرير المصير كما كرسه القانون الدولي.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 11, 2024 7:28 pm